- وفاة 6 أشخاص حرقا في حادث مرور خطير في قسنطينة
- 8 قتلى في مجزرة مرورية ببجاية
- إنتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر المقبل
- مدير نشر جريدة L'Express زهير مولاي في ذمة الله
إلغاء سحب رخصة السياقة نهائيا
قررت وزارة النقل رسميا، بداية من فيفري المقبل إلغاء سحب رخص السياقة، وتعويضها بغرامات، فيما تم توقيف لجان تعليق رخص السياقة، وهو ما يعني أن السائق الذي خالف قانون المرور يمكن أن يسترجع رخصة سياقته مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، كما تمهل السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا، شرط تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة بـ45 يوما وإحالة الملف على الجهات القضائية في حالة عدم الامتثال للقرار الجديد، مع الاحتفاظ بالرخصة.
وفي تفاصيل المقترح الذي تم رفعه من طرف مصالح الدرك الوطني إلى وزارة النقل، يتضمن إلغاء المادة 16 من قانون 17 / 05 المعدل والمتمم لقانون المرور 14 / 01، والمتعلق بلجان تعليق رخص السياقة، التي تسببت في إعاقة تنفيذ القانون الجديد الخاص بالعمل برخص السياقة بالتنقيط.
وإلى ذلك، فقد تضمن المقترح منح مهلة 10 أيام كاملة للسائق الذي ارتكب مخالفة مرورية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حق السياقة بعد أن يتم سحب رخصة سياقته، بدلا من 48 ساعة المعمول بها حاليا، وعند دفع الغرامة المالية يسترجع رخصة سياقته دون أن يتم تحويلها إلى لجان تعليق رخص السياقة، شريطة أن يدفع الغرامة الجزافية المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها مهما كان نوعها..
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في المهلة المحددة بـ10 أيام، لأسباب مختلفة على غرار الحيازة على الأموال مثلا، فإن السائق يحرم من حق القيادة، لكنه سيستفيد من تمديد يصل إلى 45 يوما، مع الاحتفاظ برخصة السياقة وخلال هذه الفترة، فإن المعني ملزم بدفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المروري، وفي حالة عدم امتثال السائق للإجراء بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع ويتم توجيهه لوكيل الجمهورية.
ت.عبد الكريم